وجهت الدولة ضربة جديدة لتجارة العملة مساء  الأحد، وذلك عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له، وبذلك يصبح للبنك المركزي الحق في تجريم تجارة العملة وعرض القضايا على الجهات المختصة.

وعلق علي الحريري، سكرتير شعبة الصرافة، على قرار رئيس الجمهورية قائلًا إنه "قرار جيد ويخدم سوق الصرف بما فيها البنوك وشركات الصرافة"، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة تعمل وفق القانون، وفي حالة ثبوت تورط أي صرافة في أعمال غير قانونية فلا مانع من محاسبتها.

وأضاف "الحريري" أن شركات الصرافة ليست الطرف الوحيد في الأزمة الدولارية، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة تقف مع البنوك في أزمة الدولار، وقدمت الصرافات قبل أزمة العملة العديد من الحلول لتوفير العملة، وكانت تضخ بالبنوك ما يقرب من 70 إلى 100 مليون دولار يوميًا.

وينص القانون على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقًا لها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».