ننشر نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 للكسب غير المشروع، والذي رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب الموافقة عليه في اجتماعها، مساء اليوم السبت.
وجاء في نص المشروع المرفوض، كمادة أولى ما يلي: تستبدل نصوص المواد أرقام 1.3.14 مكرر فقرة أولى، 14 مكرر أ فقرة أولى، 14 مكرر ب فقرة أولى وثالثة وخامسة و16 و18 وفقرة ثانية 20 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع النصوص.
وجاءت المواد: مادة "1" يخضع لأحكام هذا القانون 1: القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدوله ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب وروساء واعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفه نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينيين، 2: روساء الاحزاب واعضاء الهيئات القائمه على شئونها، 3: روساء واعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين فى الجهات التالية: الهيئات العامه والموسسات العامه والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضه والتابعه أو التى تساهم الدولة بنصيب فى رأس مالها، الجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية، الموسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تساهم بنصيب فى رأس مالها، الأوقاف الخيرية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
4: روساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
5: الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبيه المقرر بقانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكوميه ووحدات الادارة المحليه والهيئات والموسسات العامه والوحدات الاقتصاديه التابعه لها مليون جنيه سنويا.
6: كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو أى كيان خلاف المذكورين فى البنود السابقه تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمه منصوص عليها فى قانون العقوبات او اى قوانين اخرى .مادة "3":فيما عدا الفئات المنصوص عليها فى البند "6"من المادة رقم "1"من هذا القانون يجب على كل من خضع لاحكامه ومن تاريخ العمل به ان يقدم اقرارا عن ذمته الماليه وذمة زوجته واولاده القصر يبين فيه الأموال العقاريه والسائله والمنقوله المملوكة لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون.
ويجب كذلك أن يقدم بصفه دورية إقرارا للذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء 5 سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون.
وعليه أن يقدم اقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لاحكام هذا القانون ويجب ان يتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانيه والثالثه علاوه على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى مصدر الزياده فى الذمه الماليه .
مادة "14"مكررالفقرة الأولى: يجوز التصالح فى الجريمه المنصوص عليها بالمادة "18"من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه.
مادة "14"مكرر "ا"الفقرة الاولى: للمتهم او ورثته او كيل اى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع وذلك في أي صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
مادة "14" مكرر بالفقرة الأولى: مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر "ا"للمتهم او ورثته او وكيل اى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصه وقبل صيرورته باتا ان يطلب التصالح امام محكمة النقض وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى ايه صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالاضافة إلى غرامة تأخير 2%سنويا حتى تمام السداد.
الفقرة الثالثة: وللمحكوم عليه أو ورثته او وكيل أي منهما الخاص بأن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصه اثناء اعادة اجراءات المحاكمة وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أي صورة كان عليها فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى غرامه 2% سنويا حتى تمام السداد ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقه باعادة إجراءات المحاكمة فى الاحكام الصادره غيابيا على المحكوم عليه.
الفقرة الخامسة: ويكون التصالح فى هذة الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى اية صورة كان عليها ,فضلا ع الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدره بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامه تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد.
مادة "16": تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرا انتهاء الخدمه او زوال الصفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .وتنقطع المدة باتخاذ اجراءات التحقيق أو إجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم.
مادة "18": الفقرة الثانية: ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائيه بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصه بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة "5"مادة "20"كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمه الماليه فى المواعيد المقرره يعاقب بالحبس وبغرامه لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن 10 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتين.
ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.
المادة الثانيه :تستبدل عباره "مجلس النواب"بعبارة مجلس الشعب اينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروعالمادة الثالثه :ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".